جاء في سِير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في القيمة العلمية للمذاهب الفقهية الأربع: قَالَ إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْه: إِذَا اجْتَمَعَ الثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ عَلَى أَمرٍ فَهُوَ سُنَّةٌ.قُلْتُ: بَلِ السُّنَّةُ مَا سَنَّهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ-، وَالخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ. وَالإِجْمَاعُ: هُوَ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الأُمَّةِ قَدِيْماً، وَحَدِيْثاً إِجْمَاعاً ظَنِّياً أَوْ سُكُوتِيّاً, فَمَنْ شَذَّ عَنْ هَذَا الإِجْمَاعِ مِنَ التَّابِعِيْنَ, أَوْ تَابِعِيْهِم لِقَوْلٍ بِاجْتِهَادِه, احْتُمِلَ لَهُ, فَأَمَّا مَنْ خَالَفَ الثَّلاَثَةَ المَذْكُوْرِيْنَ مِنْ كِبَارِ الأَئِمَّةِ فَلاَ يسمى مُخَالِفاً لِلإِجْمَاعِ، وَلاَ لِلسُّنَّةِ، وَإِنَّمَا مُرَادُ إِسْحَاقَ: أَنَّهُم إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى مَسْأَلَةٍ فَهُوَ حَقٌّ غَالِباً كَمَا نَقُوْلُ اليَوْمَ: لاَ يَكَادُ يُوجَدُ الحَقُّ فِيْمَا اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الاجْتِهَادِ الأَرْبَعَةُ عَلَى خِلاَفِه مَعَ اعْتِرَافِنَا بِأَنَّ اتِّفَاقَهُم عَلَى مَسْأَلَةٍ لاَ يَكُوْنُ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ، وَنَهَابُ أَنْ نَجْزِمَ فِي مَسْأَلَةٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهَا بِأَنَّ الحَقَّ فِي خِلاَفِهَا: