Open post

43إن صح في فرض وفي جنازة 9-1-2018

لا يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة، فرض الحاضر الصحيح هو الظهر لا الجمعة، لماذا يتيمم الحاضر الصحيح البالغ ولا يتيمم الصغير، التيمم وسيلة للفريضة، إذا سقط وجوب الوضوء والغسل سقط التيمم، لا يتيمم للجنازة إذا سقطت الفرضية ولو صلت بها امرأة بطهارة مائية، والنساء يصلين على الجنازة منفردات، بناء المشهور على غير المشهور في سقوط الجمعة وأن العاجز الصحيح يتيمم للظهر، لماذا عدلنا عن القول المشهور إلى القول غير المشهور، الترجيح باعتبار محل الحكم لا باعتبار الأدلة، مذهب الشافعية الحاضر الصحيح يقضي أبدا، أمثلة الترجيح باعتبار المحل، من فارق الأرض بركبتيه في التشهد الوسطاني ثم رجع، لماذا تبطل إذا رجع للتشهد بعد الانتهاء من الفاتحة، القيام للفاتحة ركن في الجل على غير المشهور، ركن في الكل على المشهور، موجب العدول إلى غير المشهور قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، الاختلاف في ركنية القيام في الفاتحة على غير المشهور، حديث المسيء صلاته وركنية القراءة مما تيسر من القرآن، لماذا لم نراع القول غير المشهور بعد الانتهاء من الفاتحة، أصل في مراعاة الخلاف، الظهر هي فرض اليوم في الحاضر الصحيح لا الجمعة، إيقاف عمر سهم المؤلفة قلوبهم ترجيح باعتبار محل الحكم لا باعتبار دلالة الألفاظ، النص العام لا يخصص بالواقع والتاريخ، فعل في سهم المؤلفة قلوبهم عمر هو أصل مالك، تأخير المغرب في الجمع بسبب المطر ترجيح باعتبار المحل الحكم لا باعتبار الأدلة، انعدام محل الحكم ليس تخصيصا، لا تخصيص للنص بالمصلحة، اللاهوت الإنساني هو حكم الإنسان على خطاب الله تعالى، الأصول يضبط المأخذ وطرق الأخذ وصفة الآخذ، التحذير من اختطاف النص، البوفيه المفتوح واستئجار الحمامات ترجيح باعتبار محل الحكم،(د30)، متى يبدأ الحاضر الصحيح بالتيمم للجمعة، وقت التيمم هو فوات الإدراك، من سها عن آية من الفاتحة، يسجد للسهو قبل السلام مراعاة للقول غير المشهور أن الفاتحة واجبة في جل الصلاة، من وجد ماء لا يكفي لا يتوضا وضوءا ناقصا بل يتيمم وتحقيق الخلاف مع سادتنا الشافعية، المعتمد أن الحدث يرتفع مرة واحدة بعد الانتهاء من الوضوء، لا عن الأعضاء عضوا عضوا، الوضوء كل وليس كلية، أركان الوضوء جزء لا جزئية، من وقع في المجاعة يأكل الطعام الحلال ثم ينتقل للحرام قياس مع الفارق، التيمم مع الخشية على المال، يشتري الماء وجوبا إذا كان لا يجحف به، وقت التيمم للراجي واليائس والمتردد.
الأبيات
إن صحَّ في فرضٍ وفي جنازةٍ تعيَّنتْ لا جمعةٍ أو سنّةِ
إن عدموا كفاية من ماءٍ أو خافَ ذو سُقمٌ مزيد الداءِ
أو من حدوثِ الداءِ أو بُطْءِ الشفا بعادةٍ أو عن طبيبٍ عارِفا
أو إن على نفسٍ ومالٍ خافا أو ثمنُ الماءِ نَما إجحافا
أو خاف باستعماله أو الطلبْ له خروج الاختيارى إن ذهبْ

Scroll to top