اشتراط الحول والنصاب في الزكاة

الصوتية 39: اشتراط الحول والنصاب في الزكاة: من شروط الزكاة ملك النصاب، وهو الحد الشرعي الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ولكل نوع من الأموال نصاب، فنصاب الإبل خمس وتضم الإبل ذوات السنام الواحد إلى البخاتي وهي ذات السنامين، ومن الشياه أربعون، وتضم الماعز إلى الخراف، ويُعَد الصغير والكبير، والنصاب في البقر ثلاثون ويعد العجل الصغير، ولكن من عنده ثلاث من الإبل وعشرون من الشياه، وخمس وعشرون من البقر، فلا تجب عليه الزكاة، لأن هذه الأجناس مختلفة لا يضم بعضها إلى بعض، ومن الفضة مائتي درهم فضة، ودرهم الفضة يساوي 3.9 غم، وعشرون دينار من الذهب، ودينار الذهب يساوي: 4.25 غم، والمعتبر الذهب الخالص عيار 24، حيث يضرب وزن الذهب في عياره مقسوما على 24، ومسألة حساب النقود القديمة من الذهب والفضة أصبحت مسألة تاريخية وقد حل محلها العملة […]

Scroll to top