مختصر الأخضري في الفقه المالكي الاختبار الثالث: فصل في الطهارة من النجاسة (الخبث)

الاختبار الثالث: فصل في الطهارة من النجاسة (الخبث)

مادة الامتحان: فَصْلٌ فِي الطَّهَارَةِ

الصوتية: 7الطهارة وأنواعها وفرائض الوضوء

اَلطَّهَارَةُ قِسْمَانِ: طَهَارَةُ حَدَثٍ، وَطَهَارَةُ خَبَثٍ، وَلَا يَصِحُّ الْجَمِيعُ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا كَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالدَّسَمِ كُلِّهِ وَالْوَذَحِ وَالصَّابُونِ وَالْوَسَخِ وَنَحْوِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالتُّرَابِ وَالْحَمْأَةِ وَالسَّبَخَةِ وَالْآجُرِّ وَنَحْوِهِ.

فَصْلٌ: إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ مَحَلُّهَا، فَإِنِ الْتَبَسَتْ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ. وَمَنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ نَضَحَ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَضْحَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَذَكَّرَ اَلنَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ. وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.


 مختصر الأخضري: الاختبار الثالث

ملاحظة: كتابة بياناتك الشخصية أمر إختياري لمن أراد متابعة نتيجة الاختبار مع الدكتور

الاسم البريد الالكتروني رقم الهاتف
1. 

غَسْل الدم هو طهارة من الخبث، ويكفي فيه الغسل ولا يحتاج إلى وضوء.

2. 

سال الدم من يد العامل المجروحة، فغسله بمادة الكحول الطبية.

3. 

يصح الوضوء بالماء الذي فيه لون أبيض بسبب الكلور المعقِّم للماء.

4. 

لا يجوز الوضوء بماء الخزان المتأثر بلون الصدأ وطعمه.

5. 

يجوز الوضوء بماء البِـرْكة التي تغير طَعم مائها ولونه بسبب التراب.

6. 

إذا تيقن المصلي إصابة النجاسة لثوبه وجهل محلها فيجب غسل جميع الثوب.

7. 

شكَّت امرأة أن ولدها قد نجَّس السجاد ببوله، فاكتفت برش السجاد بالماء دون غسله.

8. 

إذا أصاب الماءُ قميصَ سعيد، وشك في نجاسة الماء فيجب غسل القميص.

9. 

تذكر أحمد أن في حذائه نجاسة أثناء الصلاة فخلع الحذاء فورا وأتم صلاته.

10. 

تذكر محمود أثناء الصلاة أن مِعطفه نجس فخلَعه فورا وأتم صلاته.

11. 

تذكرت سعاد بعدما دخل وقت المغرب أنها صلت الظهر بجوارب  نجسة ولم تُعِد الظهر.

12. 

إذا  تذكر خالد في الصلاة  أن معطفه نجس ثم استمر في الصلاة فصلاته باطلة.

13. 

الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة مع التذكر والقدرة.

14. 

من تذكر أنه صلى الظهر أو العصر على حصير نجس، يندب له أن يعيد قبل اصفرار الشمس.

15. 

من تذكر أنه صلى المغرب أو العشاء في ثوب نجس فإنه يندب له الإعادة بعد طلوع الصبح.

16. 

يندب إعادة صلاة الظهر  أو العصر قبل اصفرار الشمس إن صلاهما بثوب نجس ناسيا.

17. 

من تذكر أنه صلى الصبح  بسروال نجس  فإنه يندب له الإعادة قبل طلوع الشمس.

18. 

 تعتبر النجاسة مفسدة للصلاة إذا كان المصلي يحملها، أو تمس أعضاءه.

19. 

الصلاة صحيحة إذا لم تمس أعضاء المصلي النجاسة التي على طرَف الفراش.

20. 

تفسد صلاة المصلي إذا سجد وكانت النجاسة مقابل صدره ولم تمس أعضاءه.

21. 

الظهران: هما صلاة الظهر والعصر.

22. 

العشاءان: هما صلاة المغرب والعشاء.

23. 

يجب أن يقطع الصلاة ويبدِّل الثوب النجس، ولو  أدى ذلك إلى خروج وقت الصلاة.

24. 

الصلاة بثوب نجس في الوقت أهم من الصلاة بثوب طاهر خارج الوقت.

25. 

حُرمة الوقت أعظم من حرمة الطهارة  من النجاسة.


يرجى النقر على أيقونة التسليم لمعرفة نتيجتك!



Scroll to top