نظم ابن عاشر في الفقه المالكي الاختبار (9) يونيو 18, 2016 by د. وليد شاويش كتاب الزكاة الأبيات: 182- 200 لسماع الصوتية (١١) انقر هنا نظم ابن عاشر في الفقه المالكي الاختبار (9) ملاحظة: كتابة بياناتك الشخصية أمر إختياري لمن أراد متابعة نتيجة الاختبار مع الدكتور الاسم البريد الالكتروني الهاتف 1. يقصد بالعين في الزكاة: الذهب والفضة ومثلها العملات الورقية المعاصرة. صح خطأ 2. يقصد بالأنعام: الإبل، والبقر، والغنم فقط. صح خطأ 3. يشترط مرور حول في زكاة الثمار والحبوب. صح خطأ 4. النصاب في زكاة الحبوب والثمار هو خمسة أوسق نقية من التراب والقش، والوسق ستون صاعا. صح خطأ 5. يعتبر النصاب خمسة أوسق من الحب قبل يبسه ولو مختلطا بالتبن والتراب. صح خطأ 6. يعتبر النصاب في النخل بخمسة أوسق مع تقدير الرطب جافا (تمرا). صح خطأ 7. إذا بلغ الرطب خمسة أوسق، وقُدِّر تمرا بأربعة أوسق، فإنه تجب فيه الزكاة. صح خطأ 8. وقت زكاة الثمار ظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج، ولا يشترط الحول. صح خطأ 9. وقت وجب الزكاة في الحب هو الإفراك، ومعناه: استغناء الزرع عن الماء، وبلوغه حد الأكل. صح خطأ 10. تجب الزكاة في العنب، ويقدّر النصاب جافا زبيبا بخمسة أوسق. صح خطأ 11. التاجر المدير: هو الذي يبيع بسعر السوق، ولا ينتظر غلاء السعر ليبيع. صح خطأ 12. تقيم عروض التجارة بالنقود، وتُخرج الزكاة من النقود عن الحول إذا كان التاجر مديرا. صح خطأ 13. يزكي التاجر المدير ديونه على الغير عند الحول ولو كانت الديون مؤجلة. صح خطأ 14. التاجر المحتكر في الزكاة هو الذي يتربص بسلعته غلاء الأسعار. صح خطأ 15. اشترى رجل أرضا ينتظر غلاء ثمنها ليبيعها، فإنه يزكي مرة واحدة بعد قبض الثمن لعام مضى. صح خطأ 16. يعتبر صاحب الدكان (السوبر ماركت) والبقالة تاجرا محتكرا . صح خطأ 17. يزكي التاجر ما ليس مُعَدا للتجارة: كثلاجات العرض والرفوف والخزائن. صح خطأ 18. نصاب الغنم أربعون شاة وتعد الصغيرة ولاتؤخذ شاة أقل من سنة. صح خطأ 19. نصاب البقر ثلاثون، وتعد الصغيرة على صاحبها وفيها تبيع أوفى سنتين. صح خطأ 20. نصاب الإبل خمس من الإبل وتعد الصغيرة على صاحبها وفيها شاة ليست أقل من سنة. صح خطأ 21. إذا كانت لديه ثلاثون شاة، وقبل الحول بيومين ولدت فصارت أربعين ففيها الزكاة بعد يومين. صح خطأ 22. إذا كانت لديه ثلاثه جمال ، وقبل الحول بيومين أبدلها بخمسة جمال ففيها الزكاة بعد يومين. صح خطأ 23. حول الذهب عشرون دينارا ذهبية (وأجب على ما يأتي بناء على أن النصاب عشرون دينارا) صح خطأ 24. عنده عشرة دنانير، في 1 محرم وتاجر بها حتى بلغت عشرين دينارا في محرم التالي فيزكي 20دينارا. صح خطأ 25. (في المسألة السابقة)يزكي عشرين دينارا، ولو لم يمض الحول على العشرين، لأن الربح كان كامنا في العشرة دنانير. صح خطأ يرجى كتابة ملاحظاتك على الاختبار إن وجدت يرجى النقر على أيقونة التسليم لمعرفة نتيجتك! Time's up