بما أن صدقة الفطر معَلَّلة بأنها طُهْرة للصوم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين، ودينُ الفقير في مال الغني، فإنها لا تسقط بعد صلاة العيد، لأن علتها محكمة وثابتة بالنص، ويُفسَّر الحديث (وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) بنقصان منفعة صدقة الفطر بتأخيرها بحيث أصبحت كغيرها من الصدقات، وأما زَعْم إسقاط وجوبها فهو هَدْم الواجب الشرعي بالرأي مع أن العلة المنصوصة بالشرع، وهي طعمة للمساكين، وطهرة للصائم، وديون الفقراء على الأغنياء، وهذه الثلاثة لا تسقط بصلاة العيد، وما من متبع لظاهر إلا هَجَر ظاهرا آخر.