مداخلتي في ندوة الحج الكبرى: النشاط التجاري والاقتصادي في الحج صوره وآثاره في تحقيق مقاصد الحج الكبرى

مداخلتي في الندوةك النشاط التجاري والاقتصادي في الحج صوره وآثاره في تحقيق مقاصد الحج الكبرى

النشاط التجاري والاقتصادي في الحج صوره وآثاره في تحقيق مقاصد الحج الكبرى

النقاط الرئيسة للتحدث حولها في مداخلتي خلال المؤتمر

أولا: معنى”التجارة، والاقتصاد:

معنى التجارة: تقليبِ المال بالبيع والشراء  لغرض الربح

معنى الاقتصاد: الاقتصاد يختص بالجانب الإنساني الذي يتصل بإنتاج  وتبادل واستهلاك السلع والخدمات

المقاصد شرعا: (هي الغايات المصلحية المقصودة من تشريع الأحكام

ثانيا: نبذة تاريخية:

1-التجارة في الحج في الجاهلية: الغلو في الدين

  • سوق عكاظ أحد الأسواق الثلاثة الكبرى في الجاهلية بالإضافة إلى
  • سوق مجنة وسوق ذي المجاز وكانت العرب تأتيه لمدة 20 يوما من أول ذي القعدة إلى يوم 20 منه
  • ثم تسير إلى سوق مجنة فتقضي فيه الأيام العشر الاواخر من شهر ذي القعدة
  • ثم تسير إلى سوق ذي المجاز فتقضي فيه الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة

2-التجارة في الفكر اللاديني: التحلل من الأخلاق

  • عبادة المنفعة الدنيوية
  • وتقديس شهوة المال
  • والسجود في معبد الاقتصاد
  • ولا علاقة للأخلاق بالجانب الاقتصادي.

3-تحرير الإنسان من شهوة الغلو والتحلل.

  • لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ
  • صناعة نقطة التوازن بين الغلو والتحلل.
  • الحج عبادة بدنية تجمع بين عبادة البدن والتجارة.
  • المصلحة الشرعية متميزة له أثرها في الدنيا وهي مصلحة أخروية فيها رضا الله تعالى
  • الدين والدنيا معا وليسا متقابلين بل متكاملين
  • دفع توهم التعارض بين الدنيوي والديني في الفكر اللاديني الأوروبي.
  • النص هو الجسر الحامل للمصلحة والمصلحة لا تقابل النص
  • الحذر من المقاربة للمصلحة في الشرع مع المصلحة بمفهوم الفكر الأوروبي اللاديني.
  • النص الشرعي أمامنا لا خلفنا وهو متقدم علينا.

ثالثا: هل قصد التجارة في الحج حكم أصلي أم رخصة طارئة وما أثر ذلك في النشاط الاقتصادي :

1-جاء في الموافقات للشاطبي مبينا أن ما ورد على سبب لا يـُخرِج الأمر عن أن يكون عزيمة وحكما أصليا كليا وليس برخصة: (ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب؛ فإن الأسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك, فإذا وجد اقتضت أحكاما … قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) ، وما كان مثلَ ذلك؛ فإنه تمهيد لأحكام وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة إلى ذلك؛ فكل هذا يشمله اسم العزيمة، فإنه شرع ابتدائي حكما)

وهناك نصوص أخرى متضمنة في البحث.

2- الفائدة المترتبة على أصالة مقصد التجارة في الحج وأنه عزيمة لا رخصة:

لو كان رخصة لكان من باب الاستثناء والرخصة قاصرة على محلها ولا يجوز التوسع فيها

أ-التوسع في قاعدة السلع وزيادة النشاط التجاري:

  • فهذا يعني أن التجارة المباحة شرعا لا تنافي نية العبادة في الحج
  • السلع والخدمات الضرورية أم الحاجية أم المباحة،
  • الكماليات
  • سينعكس على التنمية الاقتصادية التي فتح لها الفقه الباب عن طريق إباحة التجارة في جميع أنواع السلع ما لم تكن حراما،
  • زيادة حجم التبادل التجاري في الحج، بتوسعة قاعدة السلع التي أذِن بتبادلها في الحج.

رابعا: الإباحة في الحكم الأصلي لا تعني جواز الترك للتجارة في الحج:

لماذا لم يوجب الشرع التجارة في الحج بل أذن بها

التمييز بين الضروري الذي لا تتوافر الهمة على طلبه ولا تطلبه الجبلة

وبين الضروري الذي هو حظ ليس له نازع من الطبع الإنساني وليس للجسد فيه حظ فقد أوجبه

مثال محظورات الإحرام، كد الوالدين.

خامسا: تطوير النشاط الاقتصادي في الحاضر وفق المقاصد الشرعية في الحج

دور الصيرفة الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية في الحج

مرابحة المنافع نموذجا

أولا: تمويل منافع النقل والسكن بصيغة مرابحة المنافع:

مزايا تطبيق الإجارة في الذمة في مجال نقل الحجاج وإسكانهم

-الفنادق وشركات النقل: 

– بالنسبة للحاج:

-بالنسبة لمؤسسة التمويل:

الخاتمة

النتائج:

التوصيات:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top