Open post

101 نسيان ذا في الفرض يوجب القضا 9-6-2018

من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، الحديث ساكت عن القضاء، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، تقديم القياس على الخبر، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، التمييز بين إفطار النافلة والفريضة، عمال البناء والخباز في الغبار والدقيق، ما يوجب الكفارة الكبرى، معيار الكفارة الأكل والشرب والجماع عمدا بتأويل بعيد، القيء عمدا، الأكل والشرب عمدا بفم، الجماع عمدا، توقعت الحيض فأفطرت الكفارة الكبرى، أفطر هو حاضر لأنه مسافر ظهرا فعليه كفارة، قيد ظن الإباحة ينفي قصد الانتهاك، الإقدام على الفطر مع اعتقاده التحريم، مقدار الكفارة، أدلة أن الكفارة على التخييرلا على الترتيب، صيانة مال السفيه في الكفارة، إكراه الزوج زوجته على الجماع، إذا حضر المسافر وزوجته كتابية،

نِسْيانُ ذا في الفرضِ يوجِبُ القضَا كالسبْقِ ممّا اسْتاكَ أوْ تَمضمضَا

والشَّكِ في الفجْرِ أو الغروبِ أو ابتلاعِ البلغَمِ المَغلوبِ

أو عامداً في النفْـلِ فِطْراً حُرِّمَا ولوْ عليهِ بالطلاقِ أُقـْسِمَا

ولا قضا في غالبٍ من مذ ْيِّ أوْ قيْءِ أو من بلغَمٍ أوْ مَـنـْي ِِّ

لا ذبابٍ غبْرةِ الطريق ِ أوْ صانِعِ الجبْسِ أوِ الدِّقِـيق ِ

وخمسَة ٌ في عمْدِها تـُكفـَّـرُ إلاَّ بتأْويلٍ قريبٍ يُعْذَرُ

في رمضانَ قطُّ باختيار ِ فرَفعُهُ النيَةَ بالنهارِ

وهيَ على التخـْيير إمَّا أدَّى سـتـِّـينَ مسكينَ لكلٍ مـُدَّا

أو صامَ شهْرينِ ولاءً نسَقـَا أوْ مُؤْمِناً رِقـّا سليمً أعْتقَا

Scroll to top