Open post

83 وأرخصوا في البر إذ تزولا 26-5-2018

لا يجوز في السفر القصير قصر الصلاة والصلاة على الراحلة، المشقة معتبرة بنوعها لا بجنسها، الدليل على التعليل بنوع المشقة لا بجنسها، التحلل من التكاليف الشرعية بذريعة التيسير ورفع الحرج، المثنيات التي لا تفرد، حالة جواز جمع الصلاتين مشتركتي الوقت وقت الظهر، حالة التخيير بين الجمع وقت الظهر أو الجمع في وقت الاصفرار، حالة عدم جواز الجمع ووجوب أداء العصر في الاختياري والتقديم صحيح مع التحريم، الأمر في العشاءين كالظهرين، المغرب كالظهر، والعشاء كالعصر، والاصفرار كثلثي الليل الأخيرين، والصبح كالغروب، باب النسب منطقي ومناطقي، أبو بكر بكري، ساحل العاج عاجي لا ساحلي،الجمع الصوري للصحيح والمريض، جمع المريض عند المالكية، الأعذار التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين للمريض، النافض، المغمى عليه، يخشى الدوار أو الدوخة، الجمع بين الصلاتين للمرض عند المالكية، رخصة الجمع للطلاب والمغتربين، الجمع بين الصلاتين للطلاب المبتعثين، الانحراف عن الحقيقة الشرعية، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الحقيقة الشرعية، الترك حجة في الحقائق، الرخص لا تناط بالشك، تحقيق مناط الرخصة من نفس المكلف، الجمع بسبب المطر، لا جمع للمطر في الظهرين، المطر إن كان واقعا أو متوقعا، التوقع يعني أن العادة تحكم بوقوع المطر، إن تخلف المطر تندب الإعادة للعشاء في الوقت، اشتراط الطين مع الظلمة، الظلمة للشهر لا بمعنى الليل، هل يجمع المعتكف في المسجد،

وأرْخصوا بالبرِّ إذ تَـزُولاَ بـِمـنْهَل ٍ وقدْ نوى النزولا

عِند غروبِ الشمسِ أو من بعدِ تـَقديمَهُ الظهرينِ عند الجـِدِّ

قبل اصفرارٍ أخرِ العصرَ فقـَّط وبعدهُ خيِّرهُ فيها لا شططْ

وإن تكنْ زالت عليهِ راكبَا وباصفرارٍ للنزُولِ طالِبَا

يؤخـِّرُ الظهرينِ للضروري أوْ فاجْـمَعْهَما بالصُّورِ

فيُوقعُ الظهرَ لدى وقتِ انْتِها مُختارِها والعصْرَ أدنى وقتِها

ومن صَحيحٍ أو مريضٍ يُرْتضَى وفي العشاءَيْنِ فَـفَصِّـلْ ما مضَى

غرُوبُها مثلُ الزوالِ والشـَّفقْ مثلُ اصفرارٍ والغروبُ كالـْفلق ْ

وأرْخَصوا في الجمعِ ليلة َ المطَرْ بهِ كطِينٍ مع ظلامٍ مُعتَـكرْ

أخـِّر قليلا مغرباً بعدَ الندَا وصلـِّها وللعشاءِ جـدِّدا

أذانَها ثمَّ تـُصلـِّي بالنسق ْ واذهَبْ وأخـِّرْ وتـْرِها بعدَ الشـَّفق ْ

Scroll to top