Open post

83والمرأة ترضع ولدها في العصمة 11-1-2018

ترضع المرأة ولدها في العصمة ولو في طلاق رجعي، اعتبار العرف في الرضاع، إذا لم يقبل الولد إلا أمه وهي ممن لا ترضع عادة، المطلقة ترضع ولدها وترجع على الأب بالأجرة، التمييز بين الولاية والحضانة، مسار الحضانة لا يتعارض مع مسار الحضانة، مسلك الجمع بين مصلحة الولد في حضانة أمه الكتابية ومصلحة الدين، مصلحة الدين أولى، لا حضانة بلا أنثى، المدارس الدينية الداخلية للأطفال، الحضانة في قرابة الإناث أولى من قرابة الذكور، البلوغ والرشد والإسلام ليست من شروط الحاضنة، السفه المضر بمصالح المحضون مانع من الحضانة، التريب: الأم، أم الأم، الجدة لأم، الخالة، خالة الخالة وهي أخت الجدة، ثم العمة من جهة الأم، وهذا الترتيب عند التشاح، للمرأة النفقة بحسب حاله وحال زوجه والحد الأعلى هو وسع الزوج، نفقة الزوجة أوجب من نفقة الوالدين، النفقة للذكر حتى البلوغ قادرا على الكسب، وللأنثى حتى دخول الزوج، جميع النفقات بشرط يسر المنفق وفقر المنفق عليه ما عدا الزوجة، إذا افتقر الولد بعد استقلاله بالنفقة فلا نفقة له بعد ذلك، الأولاد في ظرف التعليم المعاصر يبلغون عاجزين عن الكسب، لا نفقة للجد على الأحفاد، إذا طلقت البنت بعد الدخول فلا نفقة لها على أبيها إن كانت بالغة، الخدمة الباطنة على الزوجة إلا إذا كانت مثلها تخدم، للزوج رفض الخادم إن كان مثل الخادم يتصور فيه الجماع، إذا كان عقد الزواج ليس واردا على خدمة فإنه كذلك ليس تأمينا صحيا،ترتيب النفقات: النفس، الزوجة، الأبناء ويقدم نفقة البنت على الولد، والصغير على الكبير، والأم على الأب، ويجب على الرجل تزويج أبيه إن احتاج له، نفقة الدواب، نفقة الأرض،

Scroll to top