من التيسير المعتبر في أيام الرمي

١-ذهب ساداتنا الشافعية والحنابلة  في القول المعتمد أنه يجوز للحاج أن يؤخر جمرة العقبة التي ترمى في صباح العاشر وكذلك الرمي في اليومين الثاني والثالث وهما ١١و ١٢ من ذي الحجة إلى اليوم الثالث وله أن يرمي ما أجله من رمي في النهار إلى الليل ويعتبر هذا التأجيل للرمي أداء لا قضاء ولا دم عليه.

٢-ويجوز للحاج والمفتي أن يختار من المذاهب المتبوعة القول الأيسر كقول السادة الشافعية السابق بيانه في الرمي 

٣-قال في مراقي السعود منوها بذلك 

إن ينتقل لغرض صحيح …ككونه سهلا أو الترجيح

فالسهولة مقصد شرعي معتبر ما لم يكن القول شاذا ومن أمثلة الأقوال الشاذة تقديم السعي على الطواف وعلى ذلك يمكن التمييز بين افعل ولا حرج وبين افعل ولا حج وهو ما ذكرته في رسالة سابقة

وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه 

د.وليد مصطفى شاويش

العزيزية-مكة المكرمة 

صبيحة يوم الحج الأكبر 

١٠-ذي الحجة-١٤٣٨

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top