صرف ثُمن أموال الزكاة للجمعيات الخيرية بوصفها من العاملين عليها … وهَدْر أموال الزكاة

مع الشكر الجزيل للجمعيات الخيرية ودورها البناء في المجتمع،  إلا أن بعض الجمعيات الخيرية  تقتطع ثُمُن ما تجمعه من الزكاة بوصفها من العاملين عليها بحجة أنها مرخصة من قبل الدولة، وبهذا الاعتبار يحق لها أن تأخذ ثمن الزكاة بوصف الجمعية أحد المصارف الثمانية في الزكاة، وهنا لا بد من من إيضاح الآتي على فرض صحة اعتبار الجمعيات الخيرية من العاملين عليها في الزكاة:

1-يجوز للجمعية الخيرية أن تأخذ من الزكاة ما لا يزيد على أجرة المثل في الجهد المبذول في جمع الزكاة وتفريقها، وما زاد على قيمة الجهد المبذول فعلا في ذلك لا يجوز لها أن تأخذ عليه أجرة أبدا.

2-يعني ذلك أن اقتطاع ثُمن من أموال الفقراء دون الالتفات إلى حقيقة الجهد المبذول وأجرة المثل كحد أقصى هو عمل اعتباطي يتجرأ على أموا ل الفقراء.

3-يمكن أن يزعم المشرف على الجمعية بأن احتساب أجرة المثل للجهد المبذول في الزكاة فقط وعزله عن بقية أنشطة الجمعية الثقافية والاجتماعية، هو أمر عسير وغير ممكن، وبناء على   تعذر الاحتساب فإننا نعود إلى الأصل وهو حرمة الأموال، ولا تستباح إلا بيقين، ولا فرق في هذا بين أموال الأغنياء والفقراء في هذا الاحتياط، ولكن الاحتياط لأموال الفقراء يجب أن يكون أشد، وأنهم أصحاب حاجة ماسة، بوصف الفقر  وركنية الزكاة في الإسلام.

4-يترتب على الاقتطاع الاعتباطي أن تقدم خدمات من أموال الفقراء للأغنياء، بسبب الاختلاط العشوائي بين مال الفقراء والأغنياء، بذريعة عدم القدرة على احتساب الجهود الخاصة بمال الزكاة جمعا وتفريقا.

5-لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بإشهار الجمعيات الخيرية نسبة المصاريف الإدارية إلى المبالغ التي جمعت لحساب الفقراء، ليعرف المتصدقون بأموالهم ما يصل من أموالهم فعلا للفقراء، وما يصل منها للأغنياء على شكل رواتب ومنح ومكافآت للأغنياء، وهذا حق للمتصدقين، وللأمة بوصفها الرقيب العام على جميع مؤسسات المجتمع.

6-لا بدمن تنظيمات قانونية تنظم ما يتعلق بالزكاة على التفصيل في نطاق الجمعيات الخيرية، لتتضح الرؤية ونظام التعامل في هذا المجال، ولا يعني وجود فراغ قانوني في هذا المجال براءة الذمة في الآخرة من أموال الفقراء، لمن يتجاوزون الحدود الشرعية على أموال الفقراء.

7- ضرورة إشراك الفقراء في أعمال جمع الزكاة وتفريقها ، وذلك ليستفيد الفقراء الفائدة القصوى من مال الزكاة.

8-إلزام الجميعات بفتح حسابات مصرفية خاصة بالزكاة فيها، وصرف الزكاة للفقراء عن طريق الحسابات المصرفية لتوفير تكاليف المواصلات على الفقراء والعجزة، وحفظا لماء وجوههم من الوقوف أمام الجمعيات، فالزكاة لم تشرع أصلا إلى لحفظ كرامة الفقراء، ولا بد من مراعاة مقاصدها في ذلك.

9-تأسيس قواعد بيانات واسعة تكون مرجعية لجميع الجمعيات الخيرية والحكومة، لضمان الرشد المالي في جمع الزكاة وتوزيعها.

10-إحياء الكفالة العائلية من أغنيائها لفقرائها لضمان وصول الزكاة لمستحقيها بتكلفة تساوي صفرا، وتقوية الروابط العائلية بين المسلمين.

مقالة ذات علاقة:

كيف يمكن شفط أموال الزكاة من جيوب الفقراء إلى بطون الأغنياء

عندما يكون الحديث في مقاصد الشريعة في الزكاة ليس مقاصديا

الطريق إلى السنة إجباري

وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه

د. وليد مصطفى شاويش

11-4-2106

1 thought on “صرف ثُمن أموال الزكاة للجمعيات الخيرية بوصفها من العاملين عليها … وهَدْر أموال الزكاة

  1. أبريل 11, 2016 - احمد موسى صيصل

    اصبح عالمنا الان يا دكتور
    يبحث عن ما ياكله سواء حق فقير ولا حق مسكين
    بكون هو العامل للفقير والمسكين
    فهو صاحب التصرف والسيادة
    فيما يصله من مساعدين لعمل الخير !
    ويستدل ً بقوله تعالى – والعاملين عليها !

    وأي رقابة تذكر الان ! مافيش شغلة بسموها رقابة
    بعد وفاة عمر !
    الرقابة الحالية هي المساعد الأكبر في اكل حق المسكين والفقير !
    هل تولى الرقابة للفاسق ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top