شروط الزكاة: شرط الملك التام، وزكاة الدين، وشرط النماء

الصوتية 38: شرط الملك التام، وزكاة الدين، وشرط النماء:
من شروط الزكاة أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، ويعني أنك تملك المال، وهو أيضا تحت يدك، ومثال المال المملوك وليس تحت يدك، الحسابات المجمدة، والأموال المحجوزة بسبب الدين، والبلغ المحجوز لمصلحة الشيك المصرفي المصدق، والدين ملك لصاحبه، لكنه ليس تحت تصرف الدائن، والزكاة شكر لتمام النعمة، والمال الذي لا يستطيع صاحبه تقليبه في وجوه التجارة ليس فيه تمام النعمة، والدين إما أن يكون حالا أو مؤجلا، وإما أن يكون على باذل مليء، أو يكون على معسر أو جاحد، وقد نظر الشافعية في الدين الحال على أنه تتوافر فيه شروط تمام النعمة، فيزكيه الدائن كل سنة ولو لم يقبضه، ولو مكث المال عند المدين أعواما، وهو في حكم ما تحت اليد كالوديعة، واتفق العلماء على وجوب تزكية الوديعة.
أما إذا كان الدين مؤجلا أي لم يحل أجل السداد بعد، كبيع السيارة بثمن مؤجل كل قسط بألف شهريا، هذه الآجال تجعل المال ليست تحت اليد، هنا ذهب بعض العلماء إلى تزكية الأموال المؤجلة بعد قبضها كالمعسر عند الشافعية والحنابلة لما مضى من السنين، جرى التمييز بين الشافعية من جهة والحنفية والحنابلة من جهة أخرى هو في حال الدين المؤجل.
أما مذهب المالكية فيفرقون بين الدين والقرض، فالدين المتولد من عمل تجاري، يجب تزكيته كل عام ما دام على مليء، أما في القرض الحسن، فيزكى بعد قبضه مرة واحدة بعد قبضه لعام مضى، أما التاجر المدير عند المالكية فهو الذي يبيع بسعر السوق، فهذا يزكي دينه كل عام، وفي رجل عنده قطعة أرض اشتراها للتجارة اشترى أرضا بخمسين وينتظر ارتفاع سعرها، فإن كان يبيع بسعر السوق، فيزكي كل عام، أما إذا كان يتربص الأسواق بمعنى ارتفاع السعر فإنه يزكي الأرض بعد قبض ثمنها لعام مضى.
أما إذا كان الدين على معسر ثم اغتنى فعند الشافعية والحنفية يزكي كل عام مضى، أما المليء الجاحد والمماطل ومع الدائن وثيقة بدينه وتناله أحكام القضاء، فيزكى الدين بعد قبضه عن جميع الأعوام، بخلاف ما لو كان لا تناله الأحكام.
زكاة الأجرة المعجلة:
إذا قبض المؤجر أجرة ثلاث سنين، فهذا يعني أنه ملك المال ولكن هذا الملك غير مستقر، لاحتمال فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة، فلو قبض أجرة ثلاث سنين ثم استولت الدولة على المبنى لغايات النفع العام، بعد السنة الأولى فهذا يعني أن أجرة السنة الأولى قد استقر ملكها للمؤجر، بينما السنة الثانية والثالثة يجب رد الأجرة للمؤجر، وربما يتوفى المستأجر فيجب الرد للورثة، قال الحنابلة يجب زكاة الجميع ولو طرأ فسخ بعد ذلك لأن المال تحت يده وعليه زكاته، وقال المالكية كيف يزكي مال قد يؤول لغيره، فقالوا نأتي إلى السنة الأولى ويستقر ملكها بعد مضي السنة الأولى، فاستقرت ملكا طيبا للمؤجر بعد السنة، مما يعني أنه لا بد أن يمضي عليها حول بعد استقرارها، ثم تزكى إن بقيت في يد المؤجر، فإن أنفقها على أهله وما سواه من وجوه النفقة فلا زكاة عليها، وأجرة السنة الثانية تزكى بعد مرور حول على استقرارها، وهي السنة الثالثة، وهكذا يقال في أجرة السنة الثالثة.
أما السادة الحنفية فهو المذهب الأسهل في التطبيق، وهو أن حول الإجارة هو حول الأصل، والمعتبر هو حول الأصل، لجميع وعاء الزكاة، والمعتبر هو طرف الحول في وعاء الزكاة أو سلة الزكاة، ثم نأخذ الزكاة منها، ولا عبرة بالأموال غير المستقرة مثل مكافأة نهاية الخدمة، واجتهاد السادة الحنفية أكثر سهولة في التطبيق من فقه السادة المالكية، ومصلحة المزكي والفقراء أكثر وضوحا في الفقه الحنفي، وهو الأجدر بالاختيار في الواقع.
شرط النماء:
البيت الذي يسكن فيه المسلم وسيارته وأثاث بيته هذه مستهلكات ومشغولات بحاجة المالك، ولا يزكي المالك إلا ما أعده للبيع، المال المدخر للحاجة يعتبر مالا ناميا وإن لم يقلبه صاحبه في التجارة، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء في النقود لأنها نامية بنفسها، وإن لم تقلب في التجارة، ولو كانت مرصودة لزواج، أو لحاجة أو ظروف، ومعيار الكنز ما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز، (والذين يكنزون الذهب الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهور، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)، ومناسبة كوي الجبهة به لأن تكبر بوجهه، ويكوى جنبه لأن الجنب آلة الراحة من أجل الشيخوخة، وعلى الظهر لأن الظهر للسند، فهو مستند لماله، وهذا استئناس، أو لأنه كان يعرض عن الفقير بوجهه وجنبه وظهره، فيطبع على تلك المواضع التي أعرض بها عن صاحب الحاجة.
البخل شرعا هو منع أصحاب الحقوق من حقوقهم، وليس إعطاء الهدايات وإعداد الولائم مع منع أصحاب الحقوق حقوقهم من الكرم،بل هو عين البخل، أولويات الإنفاق نفسك، ثم زوجك، ثم أقاربك، معيار التقتير والإنفاق عرفي بحسب حال المنفق، ولا يوجد تحديد شرعي خاص بذلك.

1 thought on “شروط الزكاة: شرط الملك التام، وزكاة الدين، وشرط النماء

  1. يناير 4, 2019 - غير معروف

    السلام عليكم ، رجاء تصحيح كتابة الآية الواردة من سورة التوبة (( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)))

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top