المرابحة المصرفية والفقهية

الفرق بين المرابحة الفقهية والمصرفية:
التعريف بالمرابحة الفقهية وأنها من بيوع الأمانة، ما الحكم الشرعي إذا كذب البائع في مقدار الثمن أو صفته الذي اشترى به، المرابحة المصرفية هي مرابحة مركبة بين ثلاثة أطراف، الوعد الملزم، كيفية إبرام عقد المرابحة المصرفية، الانتقادات الفقهية على المرابحة المصرفية، اتفق الفقهاء على أن الوعد ملزم ديانة، واختلفوا فيه قضاء، مذهب المالكية أن الواعد إذا أدخل الموعود فيما فيه كلفة لزمه قضاء، مثل تزوج من فلانة ومهرها علي، ولكن لديهم كلية أخرى وهي أن ما لا يجوز إبرامه فورا لا يجوز الوعد به، فإذا لم يجز للمصرف الإسلامي أن يبيع الآن لأنه لا يملك، فلا يجوز الوعد به، لا يوجد ربا في المرابحة، ومدار الإشكال على الوعد الملزم، الأخطاء في تطبيقات المرابحة كالتمويل على الفاتورة، وهي عملية شكلية لا يملك فيها البنك، وهي صورة مشوهة تشوه الصيرفة الإسلامية، وتحويل للمخاطر من التاجر إلى المشتري مباشرة، دون ضمان من البنك، لا يجوز اشتراط غرامة تأخير كشرط جزائي على التأخر في السداد، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالعناوين بل بالمضامين، خطورة أخذ الغرامة من المدين العاجز والتباسها بالربا المحرم، خدمة استرداد الدين على المدين، بشرط أن تكون موافقة للواقع، تصرفات الوكيل هي لمصلحة الموكل، ولا يجوز الاسترباح من الوكيل إلا إذا كان وكيلا بأجرة فله الأجرة، الفروق بين القرض بفائدة في البنوك التقليدية والمرابحة في المصارف الإسلامية، طبيعة العقد بيع في المصارف الإسلامية وقرض في البنك الربوي، ضمان الاستحقاق والعيب في البنك الإسلامي، نقل الملكية مرتين، وهل نحن مضطرون لنقل الملكية مرتين، ويمكن الاستفادة من مذهب المالكية في جواز الاكتفاء بتنازل واحد، لأن بيع المعين يدخل في ضمان المشتري بالعقد، حكم ربا الوضيعة، والسداد المبكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top